مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

293

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

د - القصد : د / 1 - ادّعاء المطلّق عدم القصد أو إرادة غير الظاهر : إذا قال لها : أنت طالق ، ولم ينو البينونة ، لم يقع طلاقه . ومتى قال : أردت غير الظاهر ، قبل ذلك منه في الحكم ، وفي ما بينه وبين اللّه ، ما لم تخرج من العدّة ، فإن خرجت من العدّة لم يقبل ذلك منه في الحكم . وقال جميع الفقهاء : إنّه لا يقبل ذلك منه في الحكم . خ 4 / 458 د / 2 - طلاق الناسي بأنّ له زوجة : إذا نسي أنّ له امرأة فقال : كلّ امرأة لي طالق ، فإنّه لا يلزمه الطلاق . وقال الشافعي : يلزمه . خ 4 / 506 ونحوه في المبسوط ( 5 / 112 ، 4 / 313 ) . د / 3 - نيّة أكثر من طلقة من لفظ الطلاق : إذا قال : أنت طالق ، فهو صريح ، ولا يصحّ أن ينوي به أكثر من طلقة واحدة . فإن نوى أكثر وقعت واحدة عندنا . وقال بعضهم : إن لم يكن له نيّة وقعت واحدة ، وإن كانت له نيّة وقع ما نوى . وهكذا كلّ الكنايات يقع ما نوى ، وفيه خلاف . م 5 / 28 ه - طلاق الوليّ : ليس للوليّ أن يطلّق عمّن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغير عوض . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء . وقال الحسن البصري وعطاء : يصحّ بعوض وغير عوض . وقال الزهري ومالك : يصحّ بعوض ولا يصحّ بغير عوض . خ 4 / 442 ونحوه في المبسوط ( 4 / 305 - 306 ) . وانظر أيضا : ثانيا 1 أ ، ب و - طلاق الوكيل : و / 1 - الوكالة عن الغائب والحاضر في الطلاق : إذا وكّل الرجل غيره بأن يطلّق عنه لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد ، فإن كان غائبا جاز توكيله في الطلاق . ومتى أراد عزل الوكيل فليعلمه ذلك ، فإن لم يمكنه ، فليشهد شاهدين على عزله . فإن طلّق الوكيل ، وكان طلاقه قبل العزل وقع طلاقه ، وإن كان بعد العزل كان باطلا . ومتى وكّل رجلين على الطلاق ، لم يجز لأحدهما أن يطلّق ، فإن طلّق لم يقع طلاقه إلّا برضا الآخر ، فإن اجتمعا عليه وقع الطلاق . ن / 511 ، 319 وفي المبسوط : الوكالة في الطلاق صحيحة غير أنّ أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور . فإذا وكّل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلّق في الحال ، وله أن يؤخّر . م 5 / 31 وفي موضع آخر من المبسوط : وأمّا الطلاق فيصحّ التوكيل فيه ، فيطلّق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه . م 2 / 362